الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

29

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

موردها دما يكون خارجا من الرحم ودخل الفرج فلا يحكم بالحيض في هذه الصورة . وامّا الصورة الثانية وهي ما إذا انصب الدم من الرحم إلى الفرج ولم يخرج منه بعد فنقول امّا الروايات الواردة في صورة الشك في كون الدم حيضا أو استحاضة أو صورة الشك في انه دم الحيض أو العذرة أو صورة الشك في انه دم الحيض أو دم القرحة فهذه الروايات لا تشمل المورد بل مواردها هذه الموارد الخاصة . وامّا ما ورد من الاستبراء في الحيض حين الشك في بقاء الدم في الفرج أو انقطاعه أيضا لا يشمل هذا المورد اعني صورة الشك في حدوث الدم . فالأقوى عدم محكوميته بالحيض نعم كما في المتن الأحوط الجمع بين احكام الطاهر والحائض . المسألة الثالثة : في انه لا يكون فرق في الحكم بين خروج الدم عن المخرج الأصلي والعارضى لاطلاق الادلّة . [ مسئلة 5 : إذا شك في ان الخارج دم أو غير دم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا شك في ان الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها وشكت في انه من الرحم أو من غيره لا تجرى احكام الحيض وان علمت بكونه دما واشتبه عليها فاما ان يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة فان اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة الحيض يحكم